All legislation

قرار Decision No. 3552 04/05/1989

يدرج اسم "شركة بدارو للصيرفة - وليم نجيم وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة- ويعطى الرقم 209

Type
قرار · Decision
Number
3552
Date
04/05/1989
Official Gazette
Issue 25, 31/08/1989, p. 103/104
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3552 تاريخ 04/05/1989
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة بدارو للصيرفة-وليم نجيم وشركاه" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 209

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 4 ايار 1989 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم