All legislation

قرار Decision No. 3400 17/01/1989

يدرج اسم "شركة الشرق الاوسط للصيرفة (كريمكو) لاصحابها احمد علي حمزة وشركاه"- على لائحة مؤسسات الصرافة وتعطى الرقم 136

Type
قرار · Decision
Number
3400
Date
17/01/1989
Official Gazette
Issue 25, 31/08/1989, p. 103
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3400 تاريخ 17/01/1989
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة الشرق الاوسط للصيرفة (كريمكو) لاصحابها احمد على حمزة وشركاه "على لائحة مؤسسات الصرافة وتعطى الرقم 126

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 17 كانون الثاني 1989 حاكم مصرف لبنان ادمون نعيم