All legislation

مرسوم Decree No. 7974 05/05/1931

تعديل جداول تعريفة المعاشات عدد 1و2 التابعين للملحق الصادر لنظام ادارة ورواتب- ومحاسبة الجندرمة

Type
مرسوم · Decree
Number
7974
Date
05/05/1931
Official Gazette
Issue 2502, 20/05/1931, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 7974 تاريخ 05/05/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى جدولا تعريفة المعاشات عدد 1 و2 التابعان للملحق الصادر لنظام ادارة ورواتب ومحاسبة الجندرمة وتستبدل بالنص التالي: ملازم ثاني ليرات لبنانية سورية قبل سنتين في الرتبة 080 بعد 15 سنة في الخدمة او سنتين الى خمس سنوات في الرتبة 084 بعد 20 سنة في الخدمة او بعد 5 سنوات في الرتبة 088 ملازم اول قبل 3 سنين في الرتبة 092 بعد 15 سنة في الخدمة او من 3 الى 6 سنين في الرتبة 096 بعد 20 سنة في الخدمة او من 6 الى 10 سنين في الرتبة 100 بعد 25 سنة في الخدمة او بعد 10 سنين في الرتبة 105 يوزباشي قبل 3 سنين في الرتبة 110 بعد 15 سنة في الخدمة او من 6 الى 10 سنين في الرتبة 120 بعد 20 سنة في الخدمة او من 6 الى 10 سنين في الرتبة 130 بعد 25 سنة في الخدمة او بعد 10 سنين في الرتبة 140 بيكباشي قبل 6 سنين في الرتبة 150 بعد 25 سنة في الخدمة او من 6 الى 8 سنين في الرتبة 165 بعد 30 سنة في الخدمة او 8 سنين في الرتبة 180 قائمقام قبل 3 سنين في الرتبة 195 بعد 25 سنة في الخدمة او بعد 3 سنين في الرتبة 210 بعد 30 سنة في الخدمة او 6 سنين في الرتبة 225 اميرالاي قبل 3 سنين في الرتبة 240 بعد 33 سنة في الخدمة او بعد 3 سنين في الرتبة 260

المادة 2

مادة 2: يعمل بالتعريفة الجديدة اعتبارا من اول تموز سنة 1931

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 5 ايار سنة 1931 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الامضاء: اوغست اديب وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام الامضاء: موسى نمور