All legislation

مرسوم Decree No. 8000 09/05/1931

بتبطيل مفعول الاحكام المؤقتة المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 المؤرخ في 3-2-1930 جر. عدد 2302.

Type
مرسوم · Decree
Number
8000
Date
09/05/1931
Official Gazette
Issue 2502, 20/05/1931, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8000 تاريخ 09/05/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يبطل نهائيا مفعول الاحكام الموقتة المنصوص عليها في المادة 51 من المرسوم الاشتراعي رقم 6 المؤرخ في 3 شباط سنة 1930 وذلك اعتبارا من تاريخ 10 ايار سنة 1931

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 9 ايار سنت 1931 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست باخوس وزير العدلية الامضاء: احمد الحسيني