المادة 1
مادة 1: يعطى القضاة الافرنسيون المستخدمون في لبنان حق الاستفادة من الرواتب الجديدة الورادة في المادة التاسعة والذيل 1 من قرار المفوضية العليا عدد R/25 المؤرخ في 2 نيسان سنة 1931 اعتبارا من 3 شباط سنة 1930
مرسوم Decree No. 8025 16/05/1931
مادة 1: يعطى القضاة الافرنسيون المستخدمون في لبنان حق الاستفادة من الرواتب الجديدة الورادة في المادة التاسعة والذيل 1 من قرار المفوضية العليا عدد R/25 المؤرخ في 2 نيسان سنة 1931 اعتبارا من 3 شباط سنة 1930
مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 16 ايار سنة 1931 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية والزراعة الاضماء: اوغست اديب وزير العدلية الامضاء: احمد الحيسني