المواد
مادة 1: الغي البند الاول من المادة الخمسون من نظام ادارة الجندرمة ومحاسبتها ومعاشاتها وابدل بالنص الاتي: بعد خدمة خمس سنين بدون انقطاع في صنف الفرسان بدؤها من التاريخ المدون على محضر قبول اخر جواد الذي دفع لاجله بدل الركوب كاملا او جزء منه لا تسترد قيمة التعويض لمن اعطيها الا في حالة الفرار
مادة 2: على رئيس الوزراء وزير المالية وعلى وزير الداخلية ان ينفذا كل بما يختص به احكام هذا المرسوم الذي يوضع موضع الاجراء اعتبارا من اول حزيران عام 1931
بيروت في 3 حزيران سنة 1931
الامضاء: شارل دباس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: اوغست اديب
وزير الداخلية
الامضاء: موسى نمور