المادة 1
مادة 1: رفع الرسم الجمركي المطبق على انواع دقيق القمح المستوردة من البلاد الاجنبية الى الاراضي المشمولة بالانتداب الفرنساوي من 30 الى 40 بالماية في التعرفة العادية ومن 60 الى 80 بالماية في التعرفة الكبرى.
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 35 23/04/1931
مادة 1: رفع الرسم الجمركي المطبق على انواع دقيق القمح المستوردة من البلاد الاجنبية الى الاراضي المشمولة بالانتداب الفرنساوي من 30 الى 40 بالماية في التعرفة العادية ومن 60 الى 80 بالماية في التعرفة الكبرى.
مادة 2: يصبح هذا القرار نافذا في اليوم الذي يلي نشره بالصاقه على باب دور حكومات الدول او في داخل وفي خارج المكاتب الجمركية.
مادة 3: تقبل بالتعريفة السابقة المنصوص عنها في القرارين عدد 3231 تموز وعدد 3347 بتاريخ 20 تشرين الثاني سنة 1930 انواع دقيق القمح التي شحنت رأسا من بلاد مصدرها الى دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي بشرط ان تكون عبارة عن تسليم طلبات او اتفاقات معقودة قبل تاريخ توقيع هذا لقرار وان يجري استيراد هذه البضاعة قبل تاريخ 15 ايار سنة 1931 يجب ان يعتبر كتاريخ للاستيراد تاريخ تسجيل البيان في الجمرك.
مادة 4: امين السر العام ومفتش الجمارك العام مكلفان كل في ما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 23 نيسان سنة 1931 المفوض السامي الامضاء: يونسو