All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 35 23/04/1931

برفع الرسوم الجمركية على انواع دقيق القمح

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
35
Date
23/04/1931
Official Gazette
Issue 2514, 17/06/1931, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 35 تاريخ 23/04/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: رفع الرسم الجمركي المطبق على انواع دقيق القمح المستوردة من البلاد الاجنبية الى الاراضي المشمولة بالانتداب الفرنساوي من 30 الى 40 بالماية في التعرفة العادية ومن 60 الى 80 بالماية في التعرفة الكبرى.

المادة 2

مادة 2: يصبح هذا القرار نافذا في اليوم الذي يلي نشره بالصاقه على باب دور حكومات الدول او في داخل وفي خارج المكاتب الجمركية.

المادة 3

مادة 3: تقبل بالتعريفة السابقة المنصوص عنها في القرارين عدد 3231 تموز وعدد 3347 بتاريخ 20 تشرين الثاني سنة 1930 انواع دقيق القمح التي شحنت رأسا من بلاد مصدرها الى دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنساوي بشرط ان تكون عبارة عن تسليم طلبات او اتفاقات معقودة قبل تاريخ توقيع هذا لقرار وان يجري استيراد هذه البضاعة قبل تاريخ 15 ايار سنة 1931 يجب ان يعتبر كتاريخ للاستيراد تاريخ تسجيل البيان في الجمرك.

المادة 4

مادة 4: امين السر العام ومفتش الجمارك العام مكلفان كل في ما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 23 نيسان سنة 1931 المفوض السامي الامضاء: يونسو