All legislation

قرار Decision No. 703 18/06/1931

الحاق محلتي الرويسات ورندب ببلدية سوق الغرب قضاء عاليه

Type
قرار · Decision
Number
703
Date
18/06/1931
Official Gazette
Issue 2519, 29/06/1931, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 703 تاريخ 18/06/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان محلتي الرويسات ورنوب التابعتين لخراج قرية عيتات قضاء عاليه والمحددتين: 1= تبدأ في المحلة المعروفة بصف البلاط من ملك ورثة ايوب الصليبي بساقية ماء صف البلاط ثم تنحدر مع الساقية غربا حتى طريق البري ثم تماشي الطريق غربا حتى شرق المسلخ العمومي وتنحدر من هناك قبلة حتى ساقية ماء خزما ثم تمتد قبلة بغرب على طريق معيسلون حتى ملك تركة يوسف الصليبي ثم تمتد قبلة على خط مستقيم الى اول خراج كيفون ثم تمتد غربا من ملك تركة مخائيل نمر المدور على خط مستقيم حتى طريق عربات شملان سوق الغرب قرب حرف الصنوبر ثم تماشي شمالا طريق عربات شملان سوق الغرب 2= تبدأ من طريق سالك بجانب ملك الدكتور شاهي الصليبي من طريق عربات شملان سوق الغرب وتنحدر شمالا غربا مماشية هذه الطريق السالك حتى طريق عربات عيتات سوق الغرب لصق ملك داود مخول البارودي ثم تماشي هذه الطريق العربات شمالا حتى ملك جبرائيل الحجار ثم تنحدر مماشية طريقا سالكا حتى ملك ورثة ابراهيم سمعان البارودي ثم تنعكف شمالا مماشية طريقا سالكا حتى ملك شكري ابراهيم البارودي اول خراج بمكين ثم تمتد صعودا شرقا مماشية خراج بمكين حتى خراج سوق الغرب الحقتا ببلدية سوق الغرب قضاء عاليه.

المادة 2

مادة 2: ان محافظ جبل لبنان مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 18 حزيران سنة 1931 الامضاء: موسى نمور