All legislation

مرسوم Decree No. 8204 02/07/1931

بتطبيق القانون الصادر في 12 حزيران سنة 1929 ضمن نطاق بلدية صوفر

Type
مرسوم · Decree
Number
8204
Date
02/07/1931
Official Gazette
Issue 2523, 08/07/1931, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8204 تاريخ 02/07/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان القانون الصادر بتاريخ 12 حزيران سنة 1929 يطبق ضمن نطاق بلدية صوفر اعتبارا- من تاريخ اول تموز سنة 1931

المادة 2

مادة 2: يكلف مراقب البلدية سليم كرم تطبيق احكام هذا القانون

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 2 تموز سنة 1931 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير الداخلية الامضاء: موسى نمور