المادة 1
مادة 1: قد عين سعر بيع بطاقات الرسائل والغلافات الموضوع عليها بريد بسعر 4 غروش بزيادة ربع غرش علاوة على قيمة طوابع التخليص
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 61 25/06/1931
مادة 1: قد عين سعر بيع بطاقات الرسائل والغلافات الموضوع عليها بريد بسعر 4 غروش بزيادة ربع غرش علاوة على قيمة طوابع التخليص
مادة 2: تباع بطاقات البريد السريع بالسعر المعين على طابع البريد
مادة 3: تباع بطاقات الرسائل والغلافات الموضوع عليها طوابع بريد اثنين اثنين او بعدد يحصل من الضرب باثنين
مادة 4: امين السر العام ومفتش البريد السريع العام مكلفان كل في ما يعينه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 25 حزيران سنة 1931 المفوض السامي بالوكالة الامضاء: تيترو