All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 61 25/06/1931

بشأن تعيين سعر بيع بطاقات الرسائل والغلافات الموضوع عليها طوابع بريد والبطاقات البريدية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
61
Date
25/06/1931
Official Gazette
Issue 2538, 12/08/1931, p. 3-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 61 تاريخ 25/06/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: قد عين سعر بيع بطاقات الرسائل والغلافات الموضوع عليها بريد بسعر 4 غروش بزيادة ربع غرش علاوة على قيمة طوابع التخليص

المادة 2

مادة 2: تباع بطاقات البريد السريع بالسعر المعين على طابع البريد

المادة 3

مادة 3: تباع بطاقات الرسائل والغلافات الموضوع عليها طوابع بريد اثنين اثنين او بعدد يحصل من الضرب باثنين

المادة 4

مادة 4: امين السر العام ومفتش البريد السريع العام مكلفان كل في ما يعينه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 25 حزيران سنة 1931 المفوض السامي بالوكالة الامضاء: تيترو