All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 62 25/06/1931

اعفاء من الرسوم الجمركية لبعض الاجهزة والمواد المعدة للاستعمال في الزراعة

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
62
Date
25/06/1931
Official Gazette
Issue 2538, 12/08/1931, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 62 تاريخ 25/06/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية ضمن نفس الشروط والتحفظات المتعلقة بالالات والاجهزة والمواد المذكورة في المادة 1 من القرار عدد 69 في 25 كانون الثاني سنة 1926 الاجهزة والمواد الاتي بيانها المعدة للاستعمال في الزراعة لوازم ومواد لمعالجة الحيوانات بوده كوبر (وهو تركيب كيماوي من الزرنيق والكبريت ) يستعمل ضد مرض الجرب في الغنم سائل كوبر (فينول- زيت قطران وغير مواد) يستعمل ضد الجرب في الجمال وهو مطهر حبوب لقتل الديدان (سلفات النحاس وزرنيق وكبريت ) ضد الديدان في بطون الغنم دواء ضد دودة "الدوف " (مستحلب تيترا كاورور الفحم) ايكوبول لمداواة دودة "الكبد في الغنم

المادة 2

مادة 2: امين السر العام ومفتش الجمارك العام مكلفان كل في ما يعنيه تنفيذ هذا القرار الذي يدخل في حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ توقيعه

بيروت في 25 حزيران سنة 1921 المفوض السامي بالوكالة الامضاء: تيترو