المادة 1
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية ضمن نفس الشروط والتحفظات المتعلقة بالالات والاجهزة والمواد المذكورة في المادة 1 من القرار عدد 69 في 25 كانون الثاني سنة 1926 الاجهزة والمواد الاتي بيانها المعدة للاستعمال في الزراعة لوازم ومواد لمعالجة الحيوانات بوده كوبر (وهو تركيب كيماوي من الزرنيق والكبريت ) يستعمل ضد مرض الجرب في الغنم سائل كوبر (فينول- زيت قطران وغير مواد) يستعمل ضد الجرب في الجمال وهو مطهر حبوب لقتل الديدان (سلفات النحاس وزرنيق وكبريت ) ضد الديدان في بطون الغنم دواء ضد دودة "الدوف " (مستحلب تيترا كاورور الفحم) ايكوبول لمداواة دودة "الكبد في الغنم