المادة 1
مادة : عدلت على الصورة التالية المادة الاولى من القرار عدد 1770 الصادر في 21 كانون الثاني سنة 1928 "السيارات التي يدخلها الى سوريا ولبنان ضباط وصف ضباط جيش الشرق او الموظفون والمأمورون المماثلون لهم الفرنسيون التابعون للمفوضية العليا او للحكومة المحلية او للبلديات .." (الباقي بدون تغيير)