All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 52 06/06/1931

بتعديل القرار عدد 1770 الصادر في 21-1-1928 والمنظمة بموجبه شروط اعفاء السيارات التي يستوردها رجال الجيش والموظفون اعفاء موقتا

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
52
Date
06/06/1931
Official Gazette
Issue 2538, 12/08/1931, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 52 تاريخ 06/06/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة : عدلت على الصورة التالية المادة الاولى من القرار عدد 1770 الصادر في 21 كانون الثاني سنة 1928 "السيارات التي يدخلها الى سوريا ولبنان ضباط وصف ضباط جيش الشرق او الموظفون والمأمورون المماثلون لهم الفرنسيون التابعون للمفوضية العليا او للحكومة المحلية او للبلديات .." (الباقي بدون تغيير)

المادة 2

مادة 2: امين السر العام ومفتش الجمارك العام مكلفان كل في ما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 6 حزيران سنة 1931 المفوض السامي بالوكالة الامضاء: ه. تيترو