المادة 1
مادة 1: حدد بدل الاشتراك السنوي في الصناديق التجارية الموجودة في مكاتب البريد كما يلي: ا- فئة اولى (بيروت , دمشق, حلب ) 550 غ.س ب - فئة ثانية (المدن الاخرى غير بيروت ودمشق وحلب التي يزيد سكانها عن 10،000) 275 غ.س ج- فئة ثالثة (المحلات التي سكانها اقل من 10،000) 150 غ.س يدفع الاشتراك مسبقا وكل ثلاثة اشهر يمكن في اماكن الاصطياف اعطاء اشتراكات تسمى اشتراكات الصيف للاشخاص الغرباء عن محل الاصطياف ببدل واحد هو 110 غروش سورية في الشهر تدفع سلفا وشهريا