All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 51 06/06/1931

بتعديل رسوم الاشتراك في الصناديق التجارية الموجودة في مكاتب البريد في الاراضي المشمولة بالانتداب

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
51
Date
06/06/1931
Official Gazette
Issue 2538, 12/08/1931, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 51 تاريخ 06/06/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد بدل الاشتراك السنوي في الصناديق التجارية الموجودة في مكاتب البريد كما يلي: ا- فئة اولى (بيروت , دمشق, حلب ) 550 غ.س ب - فئة ثانية (المدن الاخرى غير بيروت ودمشق وحلب التي يزيد سكانها عن 10،000) 275 غ.س ج- فئة ثالثة (المحلات التي سكانها اقل من 10،000) 150 غ.س يدفع الاشتراك مسبقا وكل ثلاثة اشهر يمكن في اماكن الاصطياف اعطاء اشتراكات تسمى اشتراكات الصيف للاشخاص الغرباء عن محل الاصطياف ببدل واحد هو 110 غروش سورية في الشهر تدفع سلفا وشهريا

المادة 2

مادة 2: الغيت وتبقى ملغاة جميع الاحكام الخالفة

المادة 3

مادة 3: امين السر العام والمفتش العام للبريد والبرق مكلفان كل فيما يعينه تنفيذ هذا القرار الذي يطبق ابتداء من 1 تموز سنة 1931

بيروت في 6 حزيران سنة 1931 المفوض السامي بالوكالة الامضاء: تيترو