All legislation

مرسوم Decree No. 8381 25/08/1931

بتعيين ملاك المأمورين الفنيين في مدرسة الفنون والصنائع.

Type
مرسوم · Decree
Number
8381
Date
25/08/1931
Official Gazette
Issue 2546, 31/08/1931, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 8381 تاريخ 25/08/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان ملاك المأمورين الفنيين في مدرسة الفنون الصنائع عين كما يأتي: ليرات لبنانية سورية ـــــــــــــــــــــــــ مفتش درجة اولى 190 ٍ ٍ ثانية 180 ٍ ٍ ثالثة 170 ٍ ٍ رابعة 160 ٍ ٍ خامسة 150 مفتش معاون ٍ اولى 140 ٍ ٍ ثانية 130 ٍ ٍ ثالثة 120 استاذ ٍ اولى 110 ٍ ٍ ثانية 100 ٍ ٍ ثالثة 090 معاون استاذ ٍ اولى 080 ٍ ٍ ثانية 070 ٍ ٍ ثالثة 062 ٍ ٍ رابعة 055 ٍ ٍ خامسة 050

المادة 2

مادة 2: كل وظيفة تخلو من وظائف الدوائر الفنية في مدرسة الفنون والصنائع يعين فيها بطريقة الترقية احد مأموري الدوائر المذكورة

المادة 3

مادة 3: كل وظيفة تخلو في الدوائر الفنية المتقدم ذكرها ولا يمكن ترقية احد مأموري هذه الدوائر اليها يعين لها مأمور عن الشروط المبينة فيما يلي: يجب ان يكون المرشح لوظيفة مفتش او مفتش معاون حاصلا على شهادة (ديبلوم) من مدرسة الفنون والصنائع في فرنسا او من مدرسة مهندسين معترف بها من الحكومة اللبنانية وان يثبت انه مارس عشر سنوات في دوائر الحكومة الفنية او في مصلحة مشاريع خاصة ويجب ان يكون المرشح لوظيفة استاذ حاصلا على شهادة (ديبلوم) من مدرسة الفنون والصنائع في فرنسا او من مدرسة مهندسين معترف بها من الحكومة اللبنانية وان يكون متخصصا باشغال المعادن والاخشاب وعارفا باللغتين العربية والفرنسية اما المرشح لوظيفة استاذ معاون فيجب ان يكون حاملا للشهادة (سرتيفيكا) من احدى مدارس التعليم الفني او ان يثبت انه مارس ممارسة كافية في دوائر الحكومة الفنية او في مصلحة مشاريع خاصة

المادة 4

مادة 4: ان جميع احكام المرسوم رقم 7305 المتقدم ذكره التي لم تعدل بمقتضى هذا المرسوم تبقى سارية على هيئة المأمورين الفئيين في مدرسة الفنون والصنائع

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 25 اب سنة 1931 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير المالية الامضاء: صبحي سليمان حيدر