المواد
مادة 1: ان ملاك المأمورين الفنيين في مدرسة الفنون الصنائع عين كما يأتي: ليرات لبنانية سورية ـــــــــــــــــــــــــ مفتش درجة اولى 190 ٍ ٍ ثانية 180 ٍ ٍ ثالثة 170 ٍ ٍ رابعة 160 ٍ ٍ خامسة 150 مفتش معاون ٍ اولى 140 ٍ ٍ ثانية 130 ٍ ٍ ثالثة 120 استاذ ٍ اولى 110 ٍ ٍ ثانية 100 ٍ ٍ ثالثة 090 معاون استاذ ٍ اولى 080 ٍ ٍ ثانية 070 ٍ ٍ ثالثة 062 ٍ ٍ رابعة 055 ٍ ٍ خامسة 050
مادة 2: كل وظيفة تخلو من وظائف الدوائر الفنية في مدرسة الفنون والصنائع يعين فيها بطريقة الترقية احد مأموري الدوائر المذكورة
مادة 3: كل وظيفة تخلو في الدوائر الفنية المتقدم ذكرها ولا يمكن ترقية احد مأموري هذه الدوائر اليها يعين لها مأمور عن الشروط المبينة فيما يلي: يجب ان يكون المرشح لوظيفة مفتش او مفتش معاون حاصلا على شهادة (ديبلوم) من مدرسة الفنون والصنائع في فرنسا او من مدرسة مهندسين معترف بها من الحكومة اللبنانية وان يثبت انه مارس عشر سنوات في دوائر الحكومة الفنية او في مصلحة مشاريع خاصة ويجب ان يكون المرشح لوظيفة استاذ حاصلا على شهادة (ديبلوم) من مدرسة الفنون والصنائع في فرنسا او من مدرسة مهندسين معترف بها من الحكومة اللبنانية وان يكون متخصصا باشغال المعادن والاخشاب وعارفا باللغتين العربية والفرنسية اما المرشح لوظيفة استاذ معاون فيجب ان يكون حاملا للشهادة (سرتيفيكا) من احدى مدارس التعليم الفني او ان يثبت انه مارس ممارسة كافية في دوائر الحكومة الفنية او في مصلحة مشاريع خاصة
مادة 4: ان جميع احكام المرسوم رقم 7305 المتقدم ذكره التي لم تعدل بمقتضى هذا المرسوم تبقى سارية على هيئة المأمورين الفئيين في مدرسة الفنون والصنائع
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 25 اب سنة 1931
الامضاء: شارل دباس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: اوغست اديب
وزير المالية
الامضاء: صبحي سليمان حيدر