المواد
مادة 1: رفع الرسم الجمركي المطبق في الاراضي المشمولة بالانتداب الفرنساوي على انواع الحنطة والدقيق الاجنبية الاصل من 30 الى 40 بالماية في التعريفة الاصولية ومن 60 الى 80 بالماية في التعريفة الكبرى فيما يختص بانواع الحنطة ومن 40 الى 50 بالماية في التعريفة الاصولية ومن 80 الى 100 بالماية في التعريفة الكبرى فيما يختص بدقيق الحنطة
مادة 2: ينفذ هذا القرار ابتداء من اليوم الذي يلي تاريخ نشره بواسطة الطاقة على باب دور الحكومة في الدول او في داخل وخارج مكاتب الجمرك
مادة 3: تقبل في التعريفة السابقة المنصوص عنها في القرار عدد 3231 الصادر في 25 تموز سنة 1930 والقرار عدد 3347 الصادر في 20 ت 2 سنة 1930 انواع الحنطة وفي القرار 35/L,R. الصادر في 23 نيسان سنة 1931 انواع دقيق الحنطة المشحونة من بلاد مصدرها عبارة عن تسليم طلبات او مقاولات عقدت قبل تاريخ توقيع هذا القرار وان يجري استيراد هذه الانواع من الحنطة والدقيق قبل 31 اب سنة 1931 يكون تاريخ الاستيراد تسجيل البيان في الجمرك
مادة 4: امين السر العام ومفتش الجمارك العام مكلفان كل في ما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 16 تموز سنة 1931
المفوض السامي بالوكالة
الامضاء: د. تيترو