All legislation

مرسوم Decree No. 8420 07/09/1931

الغاء دائرة قاضي عقار المنطقة الاولى في بيروت واحداث وظيفة قاضي عقاري في مدينة طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
8420
Date
07/09/1931
Official Gazette
Issue 2551, 11/09/1931, p. 3-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 8420 تاريخ 07/09/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت دائرة قاضي عقار المنطقة الاولى في بيروت مع كافة موظفيها

المادة 2

مادة 2: احدثت في مدينة طرابلس وظيفة قاضي عقاري تحدد فيما بعد صلاحية عمله

المادة 3

مادة 3: عين السيد ممتاز الصلح قاضي عقار المنطقة الاولى في بيروت الملغاة قاضي عقار لمنطقة طرابلس

المادة 4

مادة 4: عين السادة صلاح منذر وسعيد شهاب كاتبا المنطقة الاولى الملغاة كاتبين بذات الصفة والراتب في دائرة قاضي عقار طرابلس

المادة 5

مادة 5: عين الامير اميل منذر شهاب كاتب المنطقة العقارية الثالثة في بيروت كاتبا بذات الصفة والراتب في دائرة قاضي عقار طرابلس

المادة 6

مادة 6: عين السيد امين تلحوق كاتب المنطقة العقارية الاولى الملغاة كاتبا بذات الصفة والراتب لدى المنطقة العقارية الثالثة في بيروت بدلا من الامير اميل منذر شهاب الذي دعي لوظيفة اخرى

المادة 7

مادة 7: نقل السيد حسني زين مباشرة المنطقة العقارية في بعلبك الى مثل وظيفته لدى قاضي عقار منطقة طرابلس

المادة 8

مادة 8: عين السيد ديب نايف كاتبا متمرنا يقوم بوظيفة مباشرة لدى قاضي عقار منطقة بعلبك بدلا من السيد حسني زين الذي دعي لوظيفة اخرى

المادة 9

مادة 9: ان هذا المرسوم الذي يعمل به اعتبارا من اول ايلول سنة 1931 ينشر ويبلع حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 7 ايلول سنة 1931 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير المالية الامضاء: صبحي سليمان حيدر