المادة 1
مادة 1: الغيت دائرة قاضي عقار المنطقة الاولى في بيروت مع كافة موظفيها
مرسوم Decree No. 8420 07/09/1931
مادة 1: الغيت دائرة قاضي عقار المنطقة الاولى في بيروت مع كافة موظفيها
مادة 2: احدثت في مدينة طرابلس وظيفة قاضي عقاري تحدد فيما بعد صلاحية عمله
مادة 3: عين السيد ممتاز الصلح قاضي عقار المنطقة الاولى في بيروت الملغاة قاضي عقار لمنطقة طرابلس
مادة 4: عين السادة صلاح منذر وسعيد شهاب كاتبا المنطقة الاولى الملغاة كاتبين بذات الصفة والراتب في دائرة قاضي عقار طرابلس
مادة 5: عين الامير اميل منذر شهاب كاتب المنطقة العقارية الثالثة في بيروت كاتبا بذات الصفة والراتب في دائرة قاضي عقار طرابلس
مادة 6: عين السيد امين تلحوق كاتب المنطقة العقارية الاولى الملغاة كاتبا بذات الصفة والراتب لدى المنطقة العقارية الثالثة في بيروت بدلا من الامير اميل منذر شهاب الذي دعي لوظيفة اخرى
مادة 7: نقل السيد حسني زين مباشرة المنطقة العقارية في بعلبك الى مثل وظيفته لدى قاضي عقار منطقة طرابلس
مادة 8: عين السيد ديب نايف كاتبا متمرنا يقوم بوظيفة مباشرة لدى قاضي عقار منطقة بعلبك بدلا من السيد حسني زين الذي دعي لوظيفة اخرى
مادة 9: ان هذا المرسوم الذي يعمل به اعتبارا من اول ايلول سنة 1931 ينشر ويبلع حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 7 ايلول سنة 1931 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير المالية الامضاء: صبحي سليمان حيدر