المادة 1
مادة 1: عدلت المواد الثالثة والرابعة والسابعة عشرة من المرسوم رقم 3308 الصادر في 19 ايار سنة 1928 والمختص بتنظيم دوائر الشرطة على الوجه الاتي:
مرسوم Decree No. 8505 01/10/1931
مادة 1: عدلت المواد الثالثة والرابعة والسابعة عشرة من المرسوم رقم 3308 الصادر في 19 ايار سنة 1928 والمختص بتنظيم دوائر الشرطة على الوجه الاتي:
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
مادة 3: تتألف الشرطة العدلية كما يأتي: رئيس البوليس العدلي مفوضو الاستنابات العدلية مفوضو فرق التحري فرقة مراقبة المسافرين في القطارات الحديدية
مادة 4: تتألف الشرطة الادارية والبلدية كما يأتي: المفتش مفوض المركز مفوضو الشرطة كتبة مفوضيات الشرطة معاونو وافراد فرقة البلدية الخاصة معاونو وافراد فرقة السير في بيروت معاونو وافراد فرقة مراقبة السير لشرطة الطرقات معاونو وافراد فرقة الدرجات معاونو وافراد مفوضيات المراكز ومفوضيات الشرطة في بيروت وطرابلس وصيدا وزحله وبعلبك ومركز شرطة صور فرقة مراقبة الفنادق والبيوت المأجورة (البانسيونات ) فرقة الاخلاق عموم الموظفين والمأمورين الملحقين في مختلف المراكز الشرطية جميع السابعة عشرة- توضع فرقة الاخلاق ومراقبة الفنادق والبيوت المأجورة و(البانسيونات ) في بيروت تحت مراقبة مفوض المركز ويكون على رأسها معاون مفوض وغايتها السهر على تطبيق القانون المعمول به
بيروت في 1 ت 1 سنة 1931 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية والزراعة الامضاء: اوغست اديب وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام الامضاء: موسى نمور