All legislation

مرسوم Decree No. 8605 31/10/1931

احداث قسم تجهيزي في مدرسة الصنائع والفنون

Type
مرسوم · Decree
Number
8605
Date
31/10/1931
Official Gazette
Issue 2575, 06/11/1931, p. 3-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
مرسوم رقم 8605 تاريخ 31/10/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدث في مدرسة الصنائع والفنون قسم تجهيزي تطبق عليه احكام القرار 3351 المشار اليه وملحقاته واحكام المواد التالية

المادة 2

مادة 2: يجب على المرشح الدخول في هذا لقسم ان يكون لبنانيا في الثالثة عشرة من عمره على الاقل وفي السادسة عشرة على الاكثر وذلك ابتداء من مستهل السنة التي تجري فيها المسابقة. ولا يجوز التسامح في هذا الامر بتاتا

المادة 3

مادة 3: يجب ان يكون المرشح اهلا للاستفادة من الدروس التي يتلقاها وعليه يجب اجراء فحص خاص لاثبات اهليته او مراعاة معدل العلامات التي نالها في الامتحان العام لدخول المدرسة

المادة 4

مادة 4: لا يقبل في القسم الداخلي سوى التلامذة الذين تقطن عائلاتهم خارج بيروت

المادة 5

مادة 5: ان النظام الداخلي والعقوبات التي تطبق على تلامذة المدرسة تطبق ايضا على تلامذة القسم التجهيزي.

المادة 6

مادة 6: يجب ان ترفق طلبات الدخول في القسم التجهيزي بالمستندات التالية: اولا- تذكرة نفوس ثانيا- شهادة من طبيب الحكومة تثبت ان المرشح حسن البنية وانه غير مصاب بداء معد او داء مزمن او علة تمنعه عن الاشتغال بالاشغال اليدوية ثالثا- شهادة تلقيح يعود تاريخها الى سنة على الاقل رابعا- شهادة حسن سلوك تعطيها المدرسة التي تخرج منها المرشح

المادة 7

مادة 7: لا يجوز للتلامذة الذين طردوا من المدرسة لغشهم بالنظام او لخالفتهم اياه مخالفة خطيرة او لكسلهم ان يدخلوا في القسم التجهيزي

المادة 8

مادة 8: ان المنهاج الذي يتبع في القسم التجهيزي هو منهاج الشهادة الابتدائية المطابق لمنهاج الدخول في مدرسة الصنائع والفنون

المادة 9

مادة 9: يجر كل ثلاثة اشهر امتحان عام ويبت مجلس الاساتذة في امر طرد التلامذة الذين يتبين انهم غير اهل لمتابعة دروسهم

المادة 10

مادة 10: ان عدد التلامذة الذين يمكن قبولهم في القسم التجهيزي ثلاثون تلميذا

المادة 11

مادة 11: لا يجوز للتلميذ ان يثني القسم التجهيزي الا اذا كان قد اصيب بمرض ادى الى انقطاعه عن العمل في مدة تزيد على الستة اسابيع او اذا كان قد تغيب المدة نفسها بسبب شرعي وبعد موافقة مجلب المدرسة

المادة 12

مادة 12: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 31 ت 1 سنة 1931 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اغست اديب وزير المالية الامضاء: صبحي سليمان حيدر