المادة 1
مادة وحيدة: يشمل ايضا اختصاص قاضي عقار طرابلس منطقتي الرمول والعمارة العقاريتين من محافظة طرابلس .
مرسوم Decree No. 8455 31/10/1931
مادة وحيدة: يشمل ايضا اختصاص قاضي عقار طرابلس منطقتي الرمول والعمارة العقاريتين من محافظة طرابلس .
بيروت في 31 ت 1 سنة 1931 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير المالية الامضاء: صبحي سليمان حيدر