All legislation

مرسوم Decree No. 8455 31/10/1931

ملحق للمرسوم رقم 8455 المؤرخ في 18-9-1931 (تحديد اختصاص قاضي عقار)

Type
مرسوم · Decree
Number
8455
Date
31/10/1931
Official Gazette
Issue 2575, 06/11/1931, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 8455 تاريخ 31/10/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: يشمل ايضا اختصاص قاضي عقار طرابلس منطقتي الرمول والعمارة العقاريتين من محافظة طرابلس .

بيروت في 31 ت 1 سنة 1931 رئيس الجمهورية اللبنانية الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير المالية الامضاء: صبحي سليمان حيدر