All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 91 29/09/1931

بتحديد معدل تحويل الليرة الانكليزية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
91
Date
29/09/1931
Official Gazette
Issue 2575, 06/11/1931, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 91 تاريخ 29/09/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد معدل تحويل الليرة الانكليزية الى الغروش اللبنانية السورية بمبلغ 570 غرشا لبنانيا سوريا عند تعيين القيمة الواجب دفع الرسوم الجمركية عليها عن البضائع المعينة اثمانها بالليرات الانكليزية وذلك الى ان يصدر امر اخر. يطبق هذا التدبير على البيانات المتعلقة بوضع البضاعة برسم الاستهلاك المسجلة في الجمرك ابتداء من يوم الثلثاء الواقع في 22 ايلول سنة 1931

المادة 2

مادة 2: امين السر العام ومفتش الجمارك العام مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 29 ايلول سنة 1931 المندوب العام الامضاء: ج. هللو