المادة 1
مادة 1: حدد معدل تحويل الليرة الانكليزية الى الغروش اللبنانية السورية بمبلغ 570 غرشا لبنانيا سوريا عند تعيين القيمة الواجب دفع الرسوم الجمركية عليها عن البضائع المعينة اثمانها بالليرات الانكليزية وذلك الى ان يصدر امر اخر. يطبق هذا التدبير على البيانات المتعلقة بوضع البضاعة برسم الاستهلاك المسجلة في الجمرك ابتداء من يوم الثلثاء الواقع في 22 ايلول سنة 1931