All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 96 08/09/1931

يختص بمكافحة الجراد

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
96
Date
08/09/1931
Official Gazette
Issue 2581, 20/11/1931, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
14
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 96 تاريخ 08/09/1931
Source
Lebanese University

ان المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية

بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنسوية الصادرين بتاريخ

23 ت 2 سنة 1920 و3 ايلول سنة 1926

وبناء على القرار رقم 2722 الصادر في 12 تموز سنة 1924

بانشاء لجنة استشارية لامراض المزروعات .

وبناء على التمنيات التي اعربت عنها اللجنة المذكورة في

اجتماعها المنعقد في 10 اذار سنة 1931 والتي وافق عليها

المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية

وبناء على على الاقتراحات التي قدمتها اللجنة في اجتماعها

المنعقد في 18 تموز سنة 1931 بشأن تطبيق التمنيات التي

اعربت عنها في 10 اذار المذكور اعلاه

ونظرا للفائدة التي تنجم عن ايجاد اوثق ما يمكن من التعاون

فيما بين دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسوي لمكافحة

الجراد مكافحة فعالة

وبناء على تقرير المفوضية العليا في الامور الاقتصادية.

وبناء على اقتراح امين السر العام

قرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ان مديري الدوائر المكلفة في كل دولة وحكومة مشمولة بالانتداب الفرنسوي تنظيم وادارة ومراقبة تنفيذ الاعمال المتعلقة بمكافحة الجراد يرخص لهم في ان يتبدلوا رأسا التعليمات المتعلقة بما يلي: أ- اهمية اسراب الجراد الطائرة فوق اراضي الدول واتجاهاتها والمحلات المجاورة للحدود التي تحط فيها ودرجة تطور الحشرات التي تتألف منها تلك الاسراب . ب - تعيين المحلات التي يبيض فيها الجراد واتساعها الموجودة في المناطق المجاورة للحدود وكذلك مقدار البيض

المادة 2

مادة 2: بما ان حكومة جبل الدروز ليس لديهما دائرة خصوصية لمكافحة الجراد تبلغ التعليمات المذكورة في المادة السابقة الى الحاكم رأسا

المادة 3

مادة 3: رغبة في تسهيل التعاون في تنفيذ اعمال مكافحة الجراد في ابتداء كل مكافحة يجب على مديري الدوائر ان يطلع بعضهم بعضا على التعليمات التالية المتعلقة بالمناطق المجاورة للحدود: 1- اسماء وصفات المأمورين المكلفين تنفيذ اعمال المكافحة 2- اسماء محلات اقامة هؤلاء المأمورين 3- حدود المناطق التي يدعى كل فرد منهم للقيام بمهمته فيها 4- كل تغيير يطرأ ابان المكافحة على تنظيم اعمال المكافحة

المادة 4

مادة 4: في المناطق الواقعة قريبا من الحدود يرخص لمأموري الدول المتاخمة المكلفين ادارة اعمال المكافحة في ان يتخذوا بالاتفاق المشترك ضمن حدود السلطة المخولة لهم جميع التدابير التي من شأنها ان تجعل اعمالهم على غاية ما يمكن من الفائدة بشرط ان يعلموا حالا كل واحد رئيس دائرته عن التدابير التي اتخذوها

المادة 5

مادة 5: ان تنفيذ التدابير المتفق عليها تطبيقا لاحكام المادة الرابعة قد يفضي الى استعارة او اخذ لوازم وادوية متلفة للحشرات او عملة يجب مبدئيا ان يقدم طلبات الاستعارة او المشتري مديرو دوائر مكافحة الجراد على انه شذوذا عن هذا المبدأ يرخص للدول اذا رأت ذلك مناسبا بان تعقد اتفاقات يحق بموجبها للمأمورين المكلفين = ادارة اعمال المكافحة ان يقدموا بنفسهم طلبات الاستعارة او المشتري بشرط ان يعلموا بذلك كل واحد رئيس دائرته

المادة 6

مادة 6: ا- لا يمكن فيما يتعلق باللوازم ان يستعير المأمورون المكلفون ادارة اعمال المكافحة بعضهم من بعض الا الواح التوتيا والالات اللازمة لاستعمال هذه الالواح واذا فقدت اللوازم المعارة او تلفت فيدفع للدولة المعيرة قيمتها على معدل قيمة كلفها واصلة الى مركز هذه الدولة ب - اما فيما يتعلق بالالات والرشاشات والحراقات فلا يسمح باعارة هذه الاشياء الا بناء على اتفاق بين مديري الدوائر يذكر في هذا الاتفاق شروط دفع اثمان هذه الاشياء اذا تلفت اودفع تعويض عنها اذا تعطلت ج- اما ادوية اتلاف الحشارات فتباع على معدل قيمة كلفها واصلة الى مركز الدولة المعيرة د- اما العملة- فينظم جداول باسماء العملة المستخدمين مع تعيين زمن استخدامهم واجورهم اليومية يجب ان يؤشر على هذه الجداول قائمقام المنطقة التي استخدم فيها العملة مع الاشارة الى ان الاجور المذكورة فيها هي حقيقة الاجور التي تدفع في المنطقة ويجب ان يصادق مدير الدائرة في الدولة المعيرة على صحة هذه الجداول

المادة 7

مادة 7: يطالب بدفع القيمة او التعويض المتعلقين باللوازم والالات والادوية المتلفة للحشرات واجور العملة المعارة او المتنازل عنها الدوائر المالية في الدولة المعيرة

المادة 8

مادة 8: اذا اريد اتلاف الجراد فقط وكان الامر يستوجب السرعة ولم يكن اناس للمكافحة في قطعة من الارض فيها جراد وهي تابعة لدولة واقعة على حدود المنطقة المهددة من دولة اخرى فيرخص لعمال الدولة المهددة ان يدخلوا اراضي الدولة الاولى على طول مسافة يجب ان لا تتجاوز الخمسة كيلومترات من الحدود وان يقوموا بالاعمال اللازمة لتأمين حماية الدولة الثانية لا يمكن دخول هذه الاراضي الا بشرط ان يعلم مأمور الدولة المهددة المكلف اجراء اعمال المكافحة مدير دائرته بذلك وعلى هذا لمدير ان يخبر برقيا بالامر مدير دائرة الدولة التي فيها الجراد ان المصاريف التي تنجم عن تنفيذ اعمال المكافحة على اراضي الدولة الاولى تتحملها الدولة الثانية

المادة 9

مادة 9: اذا سبب تنفيذ اعمال الحماية المنصوص عنها في المادة 8 والتي تقوم بها الدولة المهددة على اراضي الدولة الاولى اضرارا في زراعة هذه الدولة او في غلاتها فتدفع الدولة المهددة لاصحاب الحقوق في الدولة الاولى تعويضات عن الاضرار المسببة في المزروعات والغلال

المادة 10

مادة 10: ينشيء المفوض السامي لدفع التعويضات المنصوص عنها في المادة 9 بناء على طلب رئيس الدولة الاولى لجنة برئاسة رئيس اللجنة الاستشارية لامراض المزروعات تنحصر مهمتها بتحديد اهمية الضرر الواقع ومبلغ التعويضات الواجب ان تدفعها الدولة المهددة

المادة 11

مادة 11: يدخل في هذه اللجنة بصفة اعضاء لهم حق بالتصويت ممثل لكل من الدولتين صاحبتي الشأن يعينهما رئيس الدولة بناء على اقتراح القائمقام في منطقة الدولة الاولى التي يكون قد وقع فيها الضرر وقائمقام المنطقة المتاخمة من الدولة بين ملاكي وسكان القرى التي وقعت الاضرار على اراضيها ومن ملاكي وسكان القرى في الدولة الثانية المتاخمة للقرى التي وقعت الاضرار على اراضيها ويدخل اللجنة بصفة استشارية المأمورين المكلفون ادارة مكافحة الجراد في المناطق صاحبة الشأن.

المادة 12

مادة 12: يرخص لهذه اللجنة في ان تستعين بصفة استشارية بكل شخص يمكنه ان يقدم لها شيئا من التعليمات

المادة 13

مادة 13: ان مصاريف النقل وتعويضات انتقال رئيس اللجنة وامين سرها الترجمان الذي يعاونها عند الحاجة تدفع مناصفة من الدولتين صاحبتي الشأن تدفع مصاريف النقل والتعويضات المذكورة لرئيس اللجنة ولامين سرها من الدولة التي وقعت الاضرار عل اراضيها وعلى هذه الدولة الاخرى ذات الشأن بدفع الحصة التي تتوجب عليها من المصاريف ان مصاريف النقل وتعويضات انتقال ممثلي الدول صاحبة الشأن تدفع لكل واحد منهما من الدولة التي يمثلها

المادة 14

المادة الرابعة عشرة: امين السر العام في المفوضية العليا ومستشار المفوضية العليا في الشؤون الاقتصادية مكلفان كل فيما يعنيه تطبيق احكام هذا القرار

بيروت في 8 ايلول سنة 1931 المندوب العام الامضاء: هللو