المادة 1
مادة 1: ان معدلات تحويل الليرة الفلسطينية والليرة المصرية الى غروش لبنانية سورية هي الى ان يصدر امر اخر 570 قرشا لبنانيا سوريا لليرة الفلسطينية و585 لليرة المصرية وذلك لتحديد القيمة الواجب دفع الرسوم الجمركية عليها عن البضائع المسعرة قوائمها بهذه العملة يطبق هذا التدبير على بيانات عرض البضاعة للاستهلاك المسجلة في الجمرك ابتداء من الثلاثاء في 22 ايلول سنة 1931