All legislation

غير محدد Unspecified No. 167 05/10/1931

يختص بمعدلات تحويل الليرة الفلسطينية والليرة المصرية الى غروش لبنانية سورية

Type
غير محدد · Unspecified
Number
167
Date
05/10/1931
Official Gazette
Issue 2589, 09/12/1931, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
غير محدد رقم 167 تاريخ 05/10/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان معدلات تحويل الليرة الفلسطينية والليرة المصرية الى غروش لبنانية سورية هي الى ان يصدر امر اخر 570 قرشا لبنانيا سوريا لليرة الفلسطينية و585 لليرة المصرية وذلك لتحديد القيمة الواجب دفع الرسوم الجمركية عليها عن البضائع المسعرة قوائمها بهذه العملة يطبق هذا التدبير على بيانات عرض البضاعة للاستهلاك المسجلة في الجمرك ابتداء من الثلاثاء في 22 ايلول سنة 1931

المادة 2

مادة 2: امين السر العام والمفتش العام للجمارك مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 5 ت 1 سنة 1931 المندوب العام الامضاء: ه. هللو