All legislation

مرسوم Decree No. 8683 26/11/1931

تقسيم مدينة صيدا الى ثلاث مناطق عقارية

Type
مرسوم · Decree
Number
8683
Date
26/11/1931
Official Gazette
Issue 2591, 14/12/1931, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8683 تاريخ 26/11/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تقسم مدينة صيدا الى ثلاث مناطق عقارية1- منطقة الوسطاني العقارية- يحدها من- الجنوب نهر القملة, من الشرق طريق صيدا بيروت , من الشمال نهر الاولي ومن الغرب البحر المتوسط. 2- منطقة صيدا(المدينة) العقارية- يحدها من الجنوب طريق قلعة مار لويس , من الشرق طريق صيدا صور, من الشمال الشارع الكبير ومن الغرب البحر المتوسط. 3- منطقة الدكرمان العقارية- المشتملة على بقية البساتين والاراضي والابنية التي تؤلف جزءا من مدينة صيدا.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 26 ت 2 سنة 1931 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير المالية الامضاء: صبحي سليمان حيدر