All legislation

مرسوم Decree No. 8720 07/12/1931

تمديد المهلة التي يمكن للعمال والموظفين ان يستيفيدوا بخلالها من اجازاتهم الادارية

Type
مرسوم · Decree
Number
8720
Date
07/12/1931
Official Gazette
Issue 2591, 14/12/1931, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 8720 تاريخ 07/12/1931
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان المهلة المنصوص عنها في المادة العاشرة من القرار عدد 3165 وفي المنشور عدد 624 والمراسيم عدد 302 و2007 و3265 و5845 و7390 السالفي الذكر التي يمكن بخلالها للعمال والموظفين ان يستفيدوا بمقتضى النظام القديم من اجازة ادارية تبلغ شهرا او عدة شهور براتب كامل ينتهي اجلها في 31 ك1 سنة 1932

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 7 ك1 سنة 1931 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اوغست اديب وزير المالية الامضاء: صبحي سليمان حيدر