المادة 1
مادة 1: صحح في المرسوم رقم 2576 تاريخ 18/11/59 رقم العقار القائمة عليه "مدرسة جمعية المحافظة على القرآن الكريم" بحيث اصبح 448 و 1331 - الباشورة بدلا من 4888 و 1331 المزرعة والباقي بدون تعديل.
مرسوم Decree No. 703 25/05/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته, ولا سيما المرسوم رقم 9408
تاريخ 15/10/1996 ,
بناء على المرسوم رقم 2576 تاريخ 18/11/59 (المتضمن الاجازة لجمعية المحافظة على القرآن الكريم بفتح مدرسة
خاصة ابتدائية خارجية مختلطة في ملكها على العقارين رقم 4888 و 1331 من منطقة
المزرعة بيروت باسم "مدرسة جمعية المحافظة على القرآن الكريم",
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية المحافظة على القرآن الكريم المسجل برقم 1391/12 تاريخ 19/03/99 المتضمن طلبها
تصحيح رقم العقار القائمة عليه "مدرسة جمعية المحافظة على القرآن الكريم",
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صحح في المرسوم رقم 2576 تاريخ 18/11/59 رقم العقار القائمة عليه "مدرسة جمعية المحافظة على القرآن الكريم" بحيث اصبح 448 و 1331 - الباشورة بدلا من 4888 و 1331 المزرعة والباقي بدون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 ايار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون