All legislation

مرسوم Decree No. 703 25/05/1999

تصحيح خطأ مادي في المرسوم رقم 2576 تاريخ 18/11/99 (تصحيح ارقام العقارات لمدرسة جمعية المحافظة على القرآن الكريم)

Type
مرسوم · Decree
Number
703
Date
25/05/1999
Official Gazette
Issue 26, 03/06/1999, p. 1619-1620
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 703 تاريخ 25/05/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته, ولا سيما المرسوم رقم 9408

تاريخ 15/10/1996 ,

بناء على المرسوم رقم 2576 تاريخ 18/11/59 (المتضمن الاجازة لجمعية المحافظة على القرآن الكريم بفتح مدرسة

خاصة ابتدائية خارجية مختلطة في ملكها على العقارين رقم 4888 و 1331 من منطقة

المزرعة­ بيروت باسم "مدرسة جمعية المحافظة على القرآن الكريم",

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية المحافظة على القرآن الكريم المسجل برقم 1391/12 تاريخ 19/03/99 المتضمن طلبها

تصحيح رقم العقار القائمة عليه "مدرسة جمعية المحافظة على القرآن الكريم",

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ­ صحح في المرسوم رقم 2576 تاريخ 18/11/59 رقم العقار القائمة عليه "مدرسة جمعية المحافظة على القرآن الكريم" بحيث اصبح 448 و 1331 - الباشورة بدلا من 4888 و 1331 المزرعة والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ­ ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 ايار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون