المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم في البند الاصناف الرسم التعريفة العادية ـــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــــ 4/5 بيض طيور وصفار بيض , طازجة او محفوظة او مجففة او محلاة: آ- بيض طيور: 1- بقشره البيضة 2 ق.ل. حد ادنى للاستيفاء القيمة 35 % 2- غيره الكيلو القائم 45 ق.ل. حد ادنى للاستيفاء القيمة 40 % ب - صفار بيض القيمة 11 %