All legislation

قرار Decision No. 1329 20/03/1963

يتضمن التعديل رقم 79 لتعريغة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
1329
Date
20/03/1963
Official Gazette
Issue 26, 01/04/1963, p. 1023
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1329 تاريخ 20/03/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان اساس معدل الرسم في البند الاصناف الرسم التعريفة العادية ـــــ ــــــــ ـــــ ــــــــــــــــ 4/5 بيض طيور وصفار بيض , طازجة او محفوظة او مجففة او محلاة: آ- بيض طيور: 1- بقشره البيضة 2 ق.ل. حد ادنى للاستيفاء القيمة 35 % 2- غيره الكيلو القائم 45 ق.ل. حد ادنى للاستيفاء القيمة 40 % ب - صفار بيض القيمة 11 %

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و 14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 اذار سنة 1963 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء: حسين العبدالله