All legislation

قرار Decision No. 1711 20/03/1965

يتضمن التعديل رقم 132 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
1711
Date
20/03/1965
Official Gazette
Issue 26, 01/04/1965, p. 441-442
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1711 تاريخ 20/03/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم بيان الاصناف اساس معدل الرسم في البند الرسم العريفة العادية

27/11 غازات نفط وهيدروكربونات غازية اخر: ا- غاز البوتان 1000 1320 ق. كيلوغرام صاف حد ادنى للاستيفاء القيمة 8% ب - غيره القيمة 8%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 23 اذار سنة 1965 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

العضو بيروت في 20 اذار سنة 1965 الامضاء: احمد الاسير الرئيس العضو الامضاء: الياس سركيس الامضاء: حسين العبدالله