All legislation

مرسوم Decree No. 1316 19/03/1965

حصر الحقوق المكتسبة على مياه نهر يحشوش في يحشوش - قضاء كسروان

Type
مرسوم · Decree
Number
1316
Date
19/03/1965
Official Gazette
Issue 26, 01/04/1965, p. 449-450
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1316 تاريخ 19/03/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: على مياه نهر يحشوش الكائن في يحشوش قضاء كسروان محافظة جبل لبنان كما يلي: 1- حق الانتقاع بالري للعقارات التالي بيانها في منطقة يحشوش العقارية: 565 566 568 575 448 634 646 684 551 576 453 635 (جزئيا) 677 457 660 671 571 554 676 456 652 683 631 644 678 450 659 662 655 641 (جزئيا) 569 656 649 564 761 557 567 555 658 416 654 477 499 560 661 444 675 751 552 574 446 633 443 449 645 460 663 653 451 445 552 جزئيا 647 577 651 440 642 73 561 664 657 441 643 754 682 672 (جزئيا) 650 454 765 757 665 648 573 455 766 767 768 760 437 438 758 2- حق الانتفاع للعقار رقم 662 منطقة يحشوش العقارية لدوران طاحون بحجر واحد 3- حق الانتفاع للعقار رقم 647 منطقة يحشوش العقارية لدوران طاحون بحجر واحد لمدة ستة ايام في الاسبوع.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

صدر عن رئيس الجمهورية الذوق في 19 اذار سنة 1965 رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شارل حلو الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل