المادة 1
مادة 1: على مياه نهر يحشوش الكائن في يحشوش قضاء كسروان محافظة جبل لبنان كما يلي: 1- حق الانتقاع بالري للعقارات التالي بيانها في منطقة يحشوش العقارية: 565 566 568 575 448 634 646 684 551 576 453 635 (جزئيا) 677 457 660 671 571 554 676 456 652 683 631 644 678 450 659 662 655 641 (جزئيا) 569 656 649 564 761 557 567 555 658 416 654 477 499 560 661 444 675 751 552 574 446 633 443 449 645 460 663 653 451 445 552 جزئيا 647 577 651 440 642 73 561 664 657 441 643 754 682 672 (جزئيا) 650 454 765 757 665 648 573 455 766 767 768 760 437 438 758 2- حق الانتفاع للعقار رقم 662 منطقة يحشوش العقارية لدوران طاحون بحجر واحد 3- حق الانتفاع للعقار رقم 647 منطقة يحشوش العقارية لدوران طاحون بحجر واحد لمدة ستة ايام في الاسبوع.