All legislation

مرسوم Decree No. 1294 19/03/1965

الغاء المرسوم رقم 1449 تاريخ 12-6-1959 المتعلق باشراف مديرية الدوائر العقارية- على قناة رأس العين الشمالية

Type
مرسوم · Decree
Number
1294
Date
19/03/1965
Official Gazette
Issue 26, 01/04/1965, p. 442
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1294 تاريخ 19/03/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 1499 الصادر بتاريخ 12 حزيران 1959 وتلحق ادارة قناة رأس العين الشمالية بمصلحة ري القاسمية ورأس العين وتخضع لانظمتها الخاصة مع حفظ حقوق المنتفعين بحقوقهم المكتسبة على المياه.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 19 اذار سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: عثمان الدنا وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل