ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان سنة 1960
وتعديلاته المتعلق بنظام التعويضات
بناء على المرسوم رقم 17532 تاريخ 16/9/1964
وبناء على اقتراح هيئة مجلس الخدمة المدنية
وبعد اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3 اذار 1965
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تضاف الى المادة الاولى من المرسوم رقم 17532 تاريخ 16/9/1964 الفقرة التالية: تعدل الفقرة الثالثة من المادة 49 من المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960 على الوجه الآتي: 3- تحدد قيمة المساعدة المرضية لقاء الاستشفاء في الخارج بخمسة وسبعين بالمئة من قيمة النفقات الاجمالية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به من تاريخ العمل بالمرسوم رقم 17532 تاريخ 16 ايلول سنة 1964
الذوق في 19 اذار سنة 1965
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسين العويني
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسين العويني
وزير المالية
الامضاء: عثمان الدنا
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 656 تاريخ 1/3/1965
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح