المواد
مادة 1: يصدق تعديل وتنظيم تخطيط وصلة كورنيش النهر- السيوفي ووصلة كورنيش النهر- الحكمة في مدينة بيروت وذلك كما هو مبين بخط احمر متواصل على الخريطتين (1) و(2) المرفقتين بهذا المرسوم (1) والموضوعتين بمقياس 500/1 (1) ان الخريطتين المذكورتين مودعتان لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.
مادة 2: يلغى كل تخطيط سابق مخالف لهذا المرسوم ولا سيما التخطيط المبين بخط اخضر متقطع على نفس الخريطتين المذكورتين.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 15 اذار سنة 1971
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: صائب سلام
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: هنري اده