All legislation

مرسوم Decree No. 813 15/03/1971

تصديق تعديل وتنظيم كورنيش النهر - السيوفي وكورنيش النهر الحكمة في مدينة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
813
Date
15/03/1971
Official Gazette
Issue 26, 01/04/1971, p. 497
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 813 تاريخ 15/03/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق تعديل وتنظيم تخطيط وصلة كورنيش النهر- السيوفي ووصلة كورنيش النهر- الحكمة في مدينة بيروت وذلك كما هو مبين بخط احمر متواصل على الخريطتين (1) و(2) المرفقتين بهذا المرسوم (1) والموضوعتين بمقياس 500/1 (1) ان الخريطتين المذكورتين مودعتان لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.

المادة 2

مادة 2: يلغى كل تخطيط سابق مخالف لهذا المرسوم ولا سيما التخطيط المبين بخط اخضر متقطع على نفس الخريطتين المذكورتين.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 اذار سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: هنري اده