المادة 1
مادة 1: يصدق التصميم التفصيلي العائد لمنطقة حمانا (قضاء بعبدامحافظة جبل لبنان) المتضمن- شبكة الطرق وممرات المشاة ومواقع الحدائق والتجهيزات العامة المبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1) والموضوعة بمقياس 2000/1 (1) ان الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.