All legislation

مرسوم Decree No. 811 15/03/1971

تصديق التصميم التفصيلي لشبكة الطرق في حمانا (قضاء بعبدا محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
811
Date
15/03/1971
Official Gazette
Issue 26, 01/04/1971, p. 495-496
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 811 تاريخ 15/03/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق التصميم التفصيلي العائد لمنطقة حمانا (قضاء بعبدامحافظة جبل لبنان) المتضمن- شبكة الطرق وممرات المشاة ومواقع الحدائق والتجهيزات العامة المبينة على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1) والموضوعة بمقياس 2000/1 (1) ان الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع التصاميم السابقة العائدة لشبكة الطرق المخالفة لهذا التصميم.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 15 اذار سنة 1971 صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: هنري اده