المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية
429 الاكياس الكبيرة والصغيرة, القرون (المخاريط) والجيوب المصنوعة من الورق: ب - وغيرها القيمة 100% 50%
رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية
429 35,33% 50% 50% 50%