All legislation

قرار Decision No. 335 18/06/1953

التعديل رقم 242 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
335
Date
18/06/1953
Official Gazette
Issue 26, 01/07/1953, p. 1209-1210
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 335 تاريخ 18/06/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية

429 الاكياس الكبيرة والصغيرة, القرون (المخاريط) والجيوب المصنوعة من الورق: ب - وغيرها القيمة 100% 50%

رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

429 35,33% 50% 50% 50%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 حزيران سنة 1953 الاعضاء التوقيع: اشرف الاحدب , الرئيس نقولا عطا الله الامضاء: موسى مبارك