المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية
25 الزبده الطازجة او المملحة حتى ما كان منها مصهورا: آ - الطازجة او المملحة القيمة 25% 11% ب - المصهورة (السمنة) القيمة 50% 25% 73 الدرة الصفراء القيمة 25% 11% 74 الحنطة السوداء, الدخن والحبوب الاخرى: ب - الدخن القيمة 100% 50%
رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية
25 35,7% معفاة 11% معفاة معفاة معفاة 25% معفاة 73 35,7% معفاة 11% معفاة 74 معفاة معفاة 50% معفاة الباقي بدون تعديل