All legislation

قرار Decision No. 334 18/06/1953

التعديل رقم 241 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
334
Date
18/06/1953
Official Gazette
Issue 26, 01/07/1953, p. 1207-1209
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 334 تاريخ 18/06/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية

25 الزبده الطازجة او المملحة حتى ما كان منها مصهورا: آ - الطازجة او المملحة القيمة 25% 11% ب - المصهورة (السمنة) القيمة 50% 25% 73 الدرة الصفراء القيمة 25% 11% 74 الحنطة السوداء, الدخن والحبوب الاخرى: ب - الدخن القيمة 100% 50%

رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

25 35,7% معفاة 11% معفاة معفاة معفاة 25% معفاة 73 35,7% معفاة 11% معفاة 74 معفاة معفاة 50% معفاة الباقي بدون تعديل

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار وفقا للمواد 13 و14 و 16 من قانون الجمارك وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 حزيران سنة 1953 الاعضاء التوقيع: اشرف الاحدب الرئيس نقولا عطا الله الامضاء: موسى مبارك