All legislation

مرسوم Decree No. 2184 24/06/1953

تنفيذ قرار اعدام

Type
مرسوم · Decree
Number
2184
Date
24/06/1953
Official Gazette
Issue 26, 01/07/1953, p. 303-304
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2184 تاريخ 24/06/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ينفذ القرار القاضي باعدام مهدى عباس حسن الشل الصادر عن محكمة التمييز بتاريخ 3 حزيران سنة1953. يجري التنفيذ شنقا في ساحة قصر العدل في بيروت .

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 حزيران سنة 1953 بيروت في 24 حزيران سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام وزير العدلية وزير المالية الامضاء: محي الدين النصولي الامضاء: جورج كرم وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: جورج حكيم