All legislation

قرار Decision No. 336 22/06/1953

التعديل رقم 243 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
336
Date
22/06/1953
Official Gazette
Issue 26, 01/07/1953, p. 1211-1212
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 336 تاريخ 22/06/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية

542 الجوت خاما او ممشقا او ممشطا ونفايات الجوت القيمة 25% معفى

رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

542 معفى معفى معفى معفى

المادة 2

مادة 2: بعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 حزيران سنة 1953 الاعضاء التوقيع: اشرف الاحدب , الرئيس نقولا عطا الله الامضاء: موسى مبارك