All legislation

قرار Decision No. 337 24/06/1953

التعديل رقم 244 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
337
Date
24/06/1953
Official Gazette
Issue 26, 01/07/1953, p. 1212-1215
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 337 تاريخ 24/06/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية

63 البن: آ - غير المحمص الكيلوغرام القائم 200 ق 100 ق ب - المحمص حتى المطحون الكيلوغرام 360 ق 180 ق نصف القائم 64 الشاي: آ - ضمن غلافات زنتها كيلوغرام واحد او اقل الكيلوغرام 240 ق 120 ق نصف القائم ب - وغيره الكيلوغرام 120 ق 60 ق الصافي

رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

63 70,66 ق 100 ق 100 ق معفى 120 ق 180 ق 180 ق معفى (الباقي بدون تعديل) 80 ق 120 ق 120 ق معفى 40 ق 60 ق 60 ق معفى ' رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية

70 الارز ب - مقشورا 100 كيلوغرام 1400 ق 700 ق قائم القيمة 25 % 11 % 122 سكر الشوندر, سكر القصب وما يماثلهما من السكر: بدون تعديل آ - السكر الخام ب - السكر المخروطي او الابلوج (قوالب ), السكر المكسر والسكر المنشور قطعا منتظمة 100 كيلوغرام 2000 ق 1000 ق نصف قائم

رقم التعريفة المطبقة على البضائع الوضع الفلسطينية السورية العراقية الاردنية

70 معفى معفى معفى معفى الحد الادنى للاستيفاء معفى معفى معفى معفى (الباقي بدون تعديل) بدون تعديل 670 ق 1000 ق 1000 ق 1000 ق '

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و16 منه, وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 حزيران سنة 1953 الاعضاء التوقيع: اشرف الاحدب , الرئيس نقولا عطا الله الامضاء: موسى مبارك