المادة 1
مادة 1: يتألف المجلس التأديبي لموظفي الدوائر الادارية في كل من محافظات جبل لبنان ولبنان الشمالي ولبنان الجنوبي والبقاع لعام 1953 على الوجه التالي: الهيئة الاصلية ــــــــــــــ - المحافظ او من ينتدبه رئيسا - رئيس دوائر المالية في المحافظة - رئيس دوائر الصحة " - مهندس الاشغال العامة " اعضاء - المهندس الزراعي " الهيئة الاحتياطية ـــــــــــــــــ - المحافظ او من ينتدبه رئيسا - رئيس مكتب البريد والبرق في المحافظة - امين السجل العقاري في المحافظة اعضاء - رئيس دائرة التربية " - رئيس اعمال المساحة "