All legislation

مرسوم Decree No. 2187 24/06/1953

تأليف المجلس التأديبي لموظفي الدوائر الادارية في كل من محافظات جبل لبنان ولبنان الشمالي ولبنان الجنوبي والبقاع لعام 1953

Type
مرسوم · Decree
Number
2187
Date
24/06/1953
Official Gazette
Issue 26, 01/07/1953, p. 305
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2187 تاريخ 24/06/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يتألف المجلس التأديبي لموظفي الدوائر الادارية في كل من محافظات جبل لبنان ولبنان الشمالي ولبنان الجنوبي والبقاع لعام 1953 على الوجه التالي: الهيئة الاصلية ــــــــــــــ - المحافظ او من ينتدبه رئيسا - رئيس دوائر المالية في المحافظة - رئيس دوائر الصحة " - مهندس الاشغال العامة " اعضاء - المهندس الزراعي " الهيئة الاحتياطية ـــــــــــــــــ - المحافظ او من ينتدبه رئيسا - رئيس مكتب البريد والبرق في المحافظة - امين السجل العقاري في المحافظة اعضاء - رئيس دائرة التربية " - رئيس اعمال المساحة "

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 حزيران سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام