ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على المرسومين رقم 13785 و13786 تاريخ 09/09/1963
(احداث مكتب المشروع الاخضر وتنظيم اعماله),
بناء على طلب مكتب تنفيذ المشروع الاخضر رقم 747 تاريخ
13/05/1993
وبناء على اقتراح وزير الزراعة,
يرسم ما يأتي"
المواد
مادة 1: صدق تخطيط الطريق الزراعية رقم 164 في ديربلا - محلة كرم العفص (محافظة الشمال - قضاء البترون) من الوتد رقم O.T.1 الى الوتد رقم 24 P.F. الموضوع من قبل مكتب تنفيذ المشروع الاخضر والمبين على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك بسعات مختلفة وفقا لدود الاستملاك على الخريطة المذكورة.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن هذا التخطيط والمدرجة ارقامها على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم, وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 حزيران 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
ا لامضاء: رفيق الحريري
وزير الزراعة
الاضاء: عادل قرطاس