ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 06/06/1991 (قانون
الاستملاك),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني),
بناء على قراري قائمقام الشوف القائم باعمال مجلس بلدية
بعقلين رقم 45 تاريخ 25/05/1992 ورقم 116 تاريخ 11/11/1992
بناء على اقتراح وزير الشؤون البلدية والقروية ووزير
الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء مركز للهاتف ودار للبلدية في بعقلين (قضاء الشوف) من المنافع العامة, ويستملك لهذه الغاية كامل العقار رقم 31 من منطقة بعقلين العقارية المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم, الموضوعة بمقياس 1000/1, والمشار اليه في البيان المرفق بالخريطة المذكورة.
مادة 2: تدفع تعويضات استملاك هذا المشروع من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية بعقلين.
مادة 3: تحدد المدة القصوى لتنفيذ استملاك هذا المشروع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 حزيرن 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: محمد بسام مرتضى
وزير الشؤون البلدية والقروية
الامضاء: سليمان فرنجية