The whole text

مرسوم رقم 4074 تاريخ 16/06/1981 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يسمح ضمن القسم F1 من المنطقة الصناعية, باقامة ابنية للسكن ولصالات العرض وللمكاتب ولمحلات الاحتراف المهني للاشغال اليدوية وللملاهي وللمطاعم وللمقاهي ولدور السينما ولمحطات توزيع المحروقات السائلة وغسيل وتشحيم السيارات , وبانشاء واستثمار المؤسسات المصنفة من الفئتين الثانية والثالثة التالية: آ- مستودعات مسقوفة ومقفلة: الكحول, الخشب , مواد البناء,مواد البويا, اوراق التبغ, القطن, الدقيق, الحبوب ,- الزيت والزيتون, الالبان, الحليب , الورق, والكرتون, المواد الغذائية غير- المحصورة, الفحم, الاعشاب الجافة والمعادن. ب - محلات : السمانة, بيع اللحوم, بيع الدواجن والطيور المذبوحة, صنع وبيع الحلويات (معجونات الحلويات ), المعجونات الغذائية, تنفيض السجاد, الكوي والتنظيف على البخار, التسجيلات الفنية والصوتية, بيع الادوات المنزلية والكهربائية واستوديوهات التصوير والافلام. ج- افران: الافران التي تعمل على الكهرباء او الغاز او الحطب . ويسمح ضمن القسم F1 , في الطوابق السفلية فقط, بانشاء واستثمار مصانع الاجبان والالبان والزبدة, المطابع, مصانع النجارة, محلات دهان الديكو, محلات لف موتورات ومواسير الكهرباء, معامل الحلاوة والراحة, معامل السكاكر, معامل المرايات ومصانع الشمع. في حال ورود مؤسسات مشابهة للمؤسسات الواردة في المادة الثالثة اعلاه يمكن الموافقة عليها بموجب قرار من المجلس الاعلى للتنظيم المدني.

المادة 3 من مرسوم رقم 4074 تاريخ 16/06/1981 https://lebaneselegislation.com/law/178485/article/3/