All legislation

مرسوم Decree No. 4075 16/06/1981

تعديل المادة التاسعة من المرسوم 2165 تاريخ 15-11-1971 المتعلق بتطبيق احكام البناء

Type
مرسوم · Decree
Number
4075
Date
16/06/1981
Official Gazette
Issue 26, 02/07/1981, p. 230-231
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2791 تاريخ 15/10/1992 (the text)
مرسوم رقم 2351 تاريخ 10/04/1992 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 2351 تاريخ 10/04/1992 (Art. 16: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 2791 تاريخ 15/10/1992 (Art. 16: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4075 تاريخ 16/06/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص البند "سادسا" من المادة التاسعة من المرسوم رقم 2165 تاريخ 15/11/1971 المتعلق بتطبيق احكام قانون البناء واستعيض عنه بالنص التالي: سادسا: المتختات : 1 - فوق غرف الغسيل وغرف المهملات والحمامات وبيوت الخلاء والاوفيس والممرات والمطابخ. 2 - ضمن المخازن والمعامل والمطاعم والمقاهي والملاهي والمتاجر وذلك في الطابق الارضي فقط, شرط ان لا يتعدى عمق المتختات ثلثي عمق هذه القطع.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 حزيران سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: الياس الهراوي