All legislation

مرسوم Decree No. 697 25/05/1999

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الخارجية لعام 1999 على اساس القاعدة الاثني عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
697
Date
25/05/1999
Official Gazette
Issue 26, 03/06/1999, p. 1460
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 697 تاريخ 25/05/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 1 تاريخ 20/02/1999

الاجازة للحكومة جباية الواردات كما في السابق

وصرف النفقات اعتبارا من اول شباط 1999)

ولغاية صدور قانون موازنة 1999 على اساس القاعدة

الاثني عشرية,

بناء على اقتراح وزيري المالية والخارجية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/05/1999 ,

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في موازنة عام 1999 على أساس القاعدة الاثني عشرية الاعتماد التالي: من الجزء الأول: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /302000000/ل.ل. (فقط ثلاثماية ومليونا ليرة لبنانية). إلى الجزء الثاني (أ): الباب 5 ـ وزارة الخارجية الفصل 1 ـ الإدارة المركزية الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية البند 226 ـ تجهيزات الفقرة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية النبذة 1 ـ أثاث ومفروشات وتجهيزات مكتبية /302000000/ل.ل. (فقط ثلاثماية ومليونا ليرة لبنانية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 25 أيار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم