المادة 1
مادة 1: نقل السيد سليم تدمري، سفير لبنان في موسكو، من مركز عمله الحالي، وعين رئيساً لبعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، دون تعديل في الرتبة والراتب، بدلاً من السفير سمير مبارك.
مرسوم Decree No. 709 27/05/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112
تاريخ 12/06/1959 (نظام الموظفين), لا
سيما المادة 43 منه,
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 1306 تاريخ 18/06/1971
(نظام وزارة الخارجية),
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ
بموجب المرسوم رقم 2220 تاريخ 18/08/1979
والقانونين رقم 13/80 تاريخ 17/05/1980
ورقم 244 تاريخ 12/07/1993 (تعديل بعض احكام
نظام وزارة الخارجية وتحديد وظائف السلك الخارجي),
بناء على المرسوم رقم 600 تاريخ 08/05/1999
المتضمن تمديد بقاء السفير سليم تدمري في
الخارج مدة اضافية,
بناء على اقتراح وزير الخارجية,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها
رقم 617 تاريخ 15/05/1999 ,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 13/01/1999 ,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: نقل السيد سليم تدمري، سفير لبنان في موسكو، من مركز عمله الحالي، وعين رئيساً لبعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، دون تعديل في الرتبة والراتب، بدلاً من السفير سمير مبارك.
مادة 2: يحدد وزير الخارجية بقرار لاحق موعد تنفيذ هذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 27 أيار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم