المادة 1
مادة 1: - رخص لجمعية المشاريع الخيرية الاسلامية ممثلة بشخص السيد خالد محمد كامل الزعني المولود سنة 1959 بانشاء معهد فني خاص في برجا (قضاء الشوف) الكائن على العقار رقم 1539 من منطقة برجا العقارية باسم "المركز العالي للدراسات التقنية".
مرسوم Decree No. 708 27/05/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم62/64 تاريخ
30/12/1964 )تنظيم التعليم المهني الخاص ),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ
25/06/1966 )تنظيم اصول وشروط
الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ
25/07/1967 )تنظيم حقول ومراحل
وشهادات التعلبم المهني والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية
المشاريع الخيرية الاسلامية والمسجل
لدينا تحت رقم 2949/6 تاريخ 26/08/1998
والمتضمن طلب الترخيص لها بانشاء معهد
فني خاص باسم "المركز العالي للدراسات
التقنية" في برجا (قضاء الشوف),
بناء على اقتراح وزير التلعيم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: - رخص لجمعية المشاريع الخيرية الاسلامية ممثلة بشخص السيد خالد محمد كامل الزعني المولود سنة 1959 بانشاء معهد فني خاص في برجا (قضاء الشوف) الكائن على العقار رقم 1539 من منطقة برجا العقارية باسم "المركز العالي للدراسات التقنية".
مادة 2: - يسدي المعهد التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص : المراجعة والخبرة في المحاسبة المستوى: الاطر الوسطى الشهادة: الامتياز الفني الاختصاص : التربية الحضانية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكلوريا الفنية الاختصاص : العلوم التجارية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكلوريا الفنية الاختصاص : برمجة الحاسبات الالكترونية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : محاسب مساعد المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية الاختصاص : كهربائي ابنبة المستوى: التكميل الشهادة: التكميلية المهنية كما ويحق للمعهد اسداء التدربب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمبة وهي التالية: محاسب عام مسك الدفاتر الخياطة التفصيل التطريز الرسم على السيراميك رسم زيتي على القماش رسم على الزجاج صناعة الزهور.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 ايار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: محمد يوسف بيضون