المادة 1
مادة 1: رخص للسيدة سمية محمد علم الدين المولودة سنة 1940 بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم "مدرسة الربى الفنية" في المنية (قضاء طرابلس ) الكائنة على العقار رقم 395 من منطقة المنية العقارية.
مرسوم Decree No. 725 28/05/1999
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ
30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة سمية علم الدين والمسجل لدينا تحت رقم 1064/6
تاريخ 12/03/1998 والمتضمن طلب الترخيص لها بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم "مدرسة الربى الفنية",
بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: رخص للسيدة سمية محمد علم الدين المولودة سنة 1940 بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم "مدرسة الربى الفنية" في المنية (قضاء طرابلس ) الكائنة على العقار رقم 395 من منطقة المنية العقارية.
مادة 2: تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص : العلوم التجارية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : برمجة الحاسبات الالكترونية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : التربية الحضانية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : امانة السر. المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية كما ويحق للمدرسة اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: محاسب عام- امينة سر تنفيذية- الضرب على الآلة الكاتبة- التفصيل والخياطة- اللغة الانكليزية- اللغة الفرنسية- الطباعة على الكمبيوتر- لغات الكمبيوتر
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 ايار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: محمد يوسف بيضون