All legislation

مرسوم Decree No. 725 28/05/1999

الترخيص بانشاء مدرسة فنية خاصة في المنية (قضاء طرابلس) باسم "مدرسة الربى الفنية".

Type
مرسوم · Decree
Number
725
Date
28/05/1999
Official Gazette
Issue 26, 03/06/1999, p. 1629-1630
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 725 تاريخ 28/05/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ

30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص),

بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/06/1966 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة),

بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/07/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني),

بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة سمية علم الدين والمسجل لدينا تحت رقم 1064/6

تاريخ 12/03/1998 والمتضمن طلب الترخيص لها بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم "مدرسة الربى الفنية",

بناء على اقتراح وزير التعليم المهني والتقني,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ­ رخص للسيدة سمية محمد علم الدين المولودة سنة 1940 بانشاء مدرسة فنية خاصة باسم "مدرسة الربى الفنية" في المنية (قضاء طرابلس ) الكائنة على العقار رقم 395 من منطقة المنية العقارية.

المادة 2

مادة 2: ­ تسدي المدرسة التعليم الفني والمهني على الوجه الآتي: الاختصاص : العلوم التجارية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : برمجة الحاسبات الالكترونية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : التربية الحضانية المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية الاختصاص : امانة السر. المستوى: التنفيذ الشهادة: البكالوريا الفنية كما ويحق للمدرسة اسداء التدريب المهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: محاسب عام- امينة سر تنفيذية- الضرب على الآلة الكاتبة- التفصيل والخياطة- اللغة الانكليزية- اللغة الفرنسية- الطباعة على الكمبيوتر- لغات الكمبيوتر

المادة 3

مادة 3: ­ ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 ايار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: محمد يوسف بيضون