All legislation

مرسوم Decree No. 698 25/05/1999

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة الخارجية لعام 1999 على اساس القاعدة الاثني عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
698
Date
25/05/1999
Official Gazette
Issue 26, 03/06/1999, p. 1460-1461
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 698 تاريخ 25/05/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 1 تاريخ 20/02/99 الاجازة

للحكومة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات

اعتبارا من اول شباط 1999 ولغاية صدور قانون موازنة

99 على اساس القاعدة الاثني عشرية,

بناء على اقتراح وزيري الخارجية والمالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/05/1999 ,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 1999 على أساس القاعدة الاثني عشرية الاعتماد التالي: من: الباب الثاني والثلاثين ـ احتياطي الموازنة الفصل الأول ـ احتياطي الموازنة الوظيفة 443 ـ احتياطي الموازنة البند 18 ـ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1 ـ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1 ـ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /86000000/ل.ل. (فقط ستة وثمانون مليون ليرة لبنانية). إلى: الباب الخامس ـ وزارة الخارجية الفصل 1 ـ الإدارة المركزية الوظيفة 114 ـ إدارة العلاقات الخارجية البند 14 ـ التحويلات الفقرة 6 ـ الاشتراكات النبذة 1 ـ اشتراكات في مؤسسات ومنظمات إقليمية ودولية (مساهمة لبنان في ميزانية الوكالة الفرنكوفونية ACCT) /86000000/ل.ل. (فقط ستة وثمانون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 25 أيار 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الخارجية الإمضاء: سليم الحص وزير المالية الإمضاء: جورج قرم