ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة),
بناء على الاستدعاء المقدم من الشيخ موسى شرارة بتاريخ 14/02/1997 بصفته رئيسا لجمعية "جماعة الاحسان" في الهرمل والمتضمن طلبه تصحيح خطأ مادي في المرسوم رقم 2081 تاريخ 29/06/1965
المتعلق باعطائه اجازة بفتح مدرسة "الامام علي" الهرمل باسمه الشخصي بدلا من
اعطائها للجمعية المذكورة, الذي كان طلب الاجازة بفتح المدرسة في حينه قد قدم منه بصفته رئيسا للجمعية.
بناء على الاستدعاءين المقدمين من جمعية "جماعة الاحسان" في الهرمل بتاريخ 5 و 8 ايار 1999 المتضمنين تأكيد طلب رئيس
الجمعية السابق المسجل لدى قلم مصلحة التعليم الخاص برقم 1069/12 تاريخ 14/02/1997 بشأن تصحيح الخطأ الوارد في
المرسوم رقم 2081 تاريخ 29/06/1965 المشار اليه.
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تصحح المادة الاولى من المرسوم رقم 2081 تاريخ 29/06/1965 على النحو التالي: أعطيت الاجازة, المنصوص عنها في المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 الى جمعية "جماعة الاحسان" في الهرمل بفتح مدرسة خاصة ابتدائية خارجية, مختلطة على العقار رقم 830/1167 ملك وقف الطائفة الشيعية في الهرمل باسم مدرسة: "الامام علي" وادارة السيد جميل حرب.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 ايار 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة
الامضاء: محمد يوسف بيضون