ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69
تاريخ 09/09/1983 )قانون التنظيم المدني),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 148
تاريخ 16/09/1983 )قانون البناء),
بناء على المرسوم التطبيقى رقم 2791
تاريخ 15/10/1992 )تطبيق احكام قانون البناء),
بناء على المرسوم رقم 13313 تاريخ
21/04/1970 )تصديق المخطط التوجيهي
لضواحي مدينة بيروت),
بناء على القانون رقم 402 تاريخ
12/01/1995 )استثناء انشاء الفنادق من
احكام قانون البناء),
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم
المدني في جلسته بتاريخ 19/11/1997
محضر رقم 45,
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
ووزير السياحة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
بتاريخ 14/4/1999,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يسمح بزيادة عاملي الاستثمار السطحي والعام في بناء فندق على العقار رقم 277 من منطقة سن الفيل العقارية (قضاء المتن) ليصبحا كما يلي: معدل الاستثمار السطحي 31.2% معدل الاستثمار العام 2.4 على ان لا يتجاوز مجموع عامل الاستثمار العام اعلاه وزيادة عامل الاستثمار الناتجة عن القانون رقم 6/80 وملحقاته المعدل الاقصى العام 2.4 .
مادة 2: يجب ان يتقيد البناء المشار اليه اعلاه بخرائط الترخيص المعطاة له.
مادة 3: تتأكد المديرية العامة للتنظيم المدني ووزارة السياحة من تحقيق المشروع وصحة تنفيذ البناء المبين اعلاه وعدم تحوير وجهة استعماله.
مادة 4: على صاحب العلاقة تقديم تعهد يسجل على الصحيفة العينية للعقار يضمن بموجبه كل عطل وضرر من أي نوع كان يترتب على البلدية او الدولة لصالح الغير بسبب زيادة عامل الاستثمار العام نتيجة أي حكم قضائي قد يصدر بهذا الشأن.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 ايار 1999
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سليم الحص
وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير السياحة
الامضاء: ارثيور نظريان