All legislation

مرسوم Decree No. 701 25/05/1999

الاجازة بفتح مدرسة خاصة في بقرزلا (قضاء عكار) باسم "مدرسة القديسة مورا" لجمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات

Type
مرسوم · Decree
Number
701
Date
25/05/1999
Official Gazette
Issue 26, 03/06/1999, p. 1618-1619
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 701 تاريخ 25/05/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996,

بناء على الاستدعاء المقدم من جمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات المسجل بالرقم 2220/12 تاريخ 21/10/1996

والمتضمن طلب الاجازة لها بفتح مدرسة خاصة في بقرزلا (قضاء عكار) باسم "مدرسة القديسة مورا",

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ­ أجيز لجمعية راهبات العائلة المقدسة المارونيات فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي, خارجية, مختلطة, شتائية, نهارية مع حق التدريس صيفا في بقرزلا (قضاء عكار) على العقار رقم 1772 باسم "مدرسة القديسة مورا". ­ لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة, وتسقط الاجازة حكما اذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.

المادة 2

مادة 2: ­ ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 ايار 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: محمد يوسف بيضون